أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثاني — مهن المساعدين الطبيين › القسم الثالث — احكام خاصة
المادة 51
يضع الوزير المكلف بالصحة العمومية بالنسبة لكل سلك من المساعدين الطبيين قائمة الاعمال الداخلة في اختصاصاتهم وأعمال التشخيص والعلاج، والتي يمكنهم عند الاقتضاء انجازها وكذلك قائمة الادوية والاشياء التي يمكنهم اقتناؤها أو استعمالها أو وصفها