الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الاول — مصالح الصحة العمومية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
يشارك الوزير المكلف بالصحة العمومية، بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتعليم العالى والبحث العلمي، في تكوين الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة وذلك في اطار اللجنة الوطنية للمستشفى الجامعي، وذلك بواسطة :
I - المراكز الاستشفائية والجامعية .
2 - مصالح الصحة المرخصة .
ويكون أحداث وتنظيم وسير المراكز الاستشفائية والجامعية موضوع مرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي .