أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — احكام خاصة لمهنة صيدلي
المادة 433
يجب على الصيدلى أن يجيب بحذر مع مراعاة للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه | السر المهنى على طلبات المرضى او مندوبيهم والرامية لمعرفة نوع المرض الذي يجرى علاجه أو قيمة الوسائل الشافية الموصى بها او المطبقة .