أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — احكام خاصة لمهنة صيدلي
المادة 428
يجب على الصيدلى فى مؤسسة صيدلانية، أن يسهر على أن يكون كل منتج معينا باسمه ومكتوبا على رقعة ملصقة بشكل ملائم ومطابق للنموذج النظامي . 1426 الجريدة الرسمية