أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — احكام خاصة لمهنة صيدلي
المادة 427
لا يجوز للصيادلة تسليم الادوية الا بناء على وصفات طبية صادرة عن موظفى الصحة المرخصين .
بيد أنه يمكن الاذن لهم بأن يسلموا مباشرة الادوية المدرجة في القائمة التي يعتمدها الوزير المكلف بالصحة العمومية .