أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثاني — أحكام خاصة لمهنة جراح الاسنان
المادة 426
يجب على جراح الاسنان في حالة الضرورة وفي نطاق مصلحة مريضه أن يشاور زميلا له طبيبا كان أو جراح أسنان. ويبقى خاضعا لنفس الالتزامات المدرجة في المواد 400 و 410 و 415 و 420 •