أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثاني — أحكام خاصة لمهنة جراح الاسنان
المادة 425
يكون جراح الاسنان حرا في وصفاته الطبية في نطاق الحدود المفروضة فضلا عن الوصفات المدرجة في المادة 404 بموجب القرارات التي يصدرها .