أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثاني — أحكام خاصة لمهنة جراح الاسنان
المادة 424
لا يحق لجراح الاسنان أن ينسب لنفسه هذه الصفة الا في الميدانين التاليين : جراحة الاسنان وتقويم الاسنان وتفرض عليه في ممارسة مهنته نفس الالتزامات المنصوص عليها في المادة 406 المفروضة على الطبيب . ১