الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثاني — الاجهاض العلاجي
المادة 422
لا يجوز للطبيب المراقب التدخل في المعالجة بيد أنه اذا طرأ خلال أحد الفحوص ما يجعله على خلاف مع زميله بشأن التشخيص واتضح له بأن ظاهرة مرضية وضرورية I اذا كانت المريضة، بعد اعلامها قانونا بخطورة حالتها السياق العلاج قد أفلتت عن نظر زميله، وجب عليه أن يلفت ترفض اجراء العملية، وجب على الطبيب الامتثال لارادة المريضة التي عبرت عنها بكل حرية .
2 - اذا كان الطبيب يرى بناء على قناعته أنه ممنوع من ممارسة الاجهاض أمكنه الانسحاب بعد تأمين استمرارية العلاج لاحد زملائه المتخصصين .