أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثالث — العلاقات بين الاطباء الفقرة الاولى الطبيب المعالج والطبيب المستشار
المادة 418
تعد كقاعدة متبعة أن تحرر في نهاية المشاورة الطبية الحاصلة بين طبيبين أو أكثر نتائج مشاوراتهم بالاتفاق بينهم كتابة وأن يوقع عليها الطبيب المعالج وكذلك الطبيب المستشار أو الاطباء المستشارون ..
نظره اليها شخصيا .