أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثالث — العلاقات بين الاطباء الفقرة الاولى الطبيب المعالج والطبيب المستشار
المادة 417
يجب على الطبيب المعالج أن يقبل مبدئيا مقابلة أي زميل للمشاورة اذا طلب المريض أو عائلته تلك المشاورة اذا كانت المشاورة الطبية مطلوبة من العائلة أو الطبيب المعالج، جاز لهذا الاخير أن يقترح مستشارا فيجرى اعلام هذا الاخير بذلك من قبل الطبيب المعالج .