أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثالث — التواطؤ والاتفاق الممنوعان
المادة 413
يجب على الطبيب فى حالة عسر الولادة أو الولادة الممدة ، ان يعتبر نفسه الفيصل الوحيد لفائدة الام والولد وليس له أن يتأثر بالاعتبارات العائلية .