أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثالث — التواطؤ والاتفاق الممنوعان
المادة 412
يعد من باب العرف أن يقوم طبيب في نطاق نشاطاته الخاصة بتقديم العلاج المجانى لإقاربه وزملاله والاشخاص الذين هم في كفالتهم وطلاب العلوم الطبية ومستخدمي مصلحته ومعاونيه المباشرين ..
الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425