أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثالث — التواطؤ والاتفاق الممنوعان
المادة 411
يمكن اخفاء التشخيص الخطير شرعا عن المريض أو عدم كشفه له الا بعد الاحتراز الكبير. ويجب اعلام الاقارب بالامر، ويجوز للمريض منع اعلامهم بذلك أو تعيين الغير ممن يجب اعلامهم به .