الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثالث — التواطؤ والاتفاق الممنوعان
المادة 410
اذا دعى الطبيب على وجه الاستعجال لعلاج قاصر أو عديم الاهلية وتعذر عليه الحصول في الوقت اللازم على موافقة ممثله الشرعي، وجب عليه أن يستخدم جميع معارفه والوسائل التي تكون تحت تصرفه لتجنب الخطر الوشيك ، ولا يمكنه التوقف عن العلاجات الا بعد استبعاد كل خطر أو كل نجدة لا جدوى لها أو بعد أن يعهد بالمريض لزميل له يتولى علاجه .