الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثالث — التواطؤ والاتفاق الممنوعان
المادة 409
يجب على الطبيب ان يضع دوما تشخيصه بكل انتباه دون حساب الوقت الذي يصرفه لهذا العمل. واذا لزم الأمر أن يستعين أو يعمل على الاستعانة بقدر الامكان بمستشارين أكثر الماما وبأساليب علمية أكثر ملاءمة وبعد أن يضع الطبيب تشخيصه الدقيق مع قراره القاطع ولا سيما اذا كانت حياة المريض في خطر، فانه ينبغى عليه أن يبذل جهده لفرض التنفيذ القراره .