الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثالث — التواطؤ والاتفاق الممنوعان
المادة 408
يتعين على الطبيب المدعو لتقديم العلاجات لاحدى العائلات أو في بيئة ما، أن يؤمن المعالجة الوقائية وعلى وجه الخصوص بنصائحه الآنية ووضع المرضى والمحيطين بهم أمام مسؤولياتهم تجاه انفسهم ومجاوريهم ويتعين عليه عند الحاجة بأن يفرض مراعاة قواعد الصحة والمعالجة الوقائية عن طريق استعانته بالسلطات المختصة •