أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثالث — التواطؤ والاتفاق الممنوعان
المادة 407
يكون الطبيب حرا في وصفاته الطبية مع البقاء ضمن الحدود المفروضة : 1 بمدونة الادوية ، 2 في مراعاة المخططات العلاجية البيانية والمرخص بها من قبل وزارة الصحة العمومية .