أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثالث — التواطؤ والاتفاق الممنوعان
المادة 403
يحظر كل تواطؤ بين الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان أو جميع الاشخاص الآخرين. وان التواطؤ حسب عرف هذا القانون هو الاتفاق السرى بين شخصين أو أكثر بقصد تحقيق المنافع اضرارا بالمريض أو الغير .