أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثاني — المزاحمة تغير المشروعة
المادة 401
لا يجوز فى أى حال للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المساس بمبدأ حرية اختيار الطبيب والصيدلى وجراح الاسنان من طرف المرضى وذلك عن طريق منح البعض منهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة منافع لا تؤول اليهم صراحة بموجب القانون .