الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الاول — مصالح الصحة العمومية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يعد الوزير المكلف بالصحة العمومية وحده مسؤولا بالاشتراك مع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن التكوين والاتقان لجميع المساعدين الطبيين. وينجز هذا التكوين والاتقان : 1 في المعاهد التقنولوجية للصحة وفى مدارس التكوين شبه الطبي والتي تحدد شروط الدخول اليها والبرامج المدرسة فيها وكذلك مدة الدروس وتسليم شهادة الدبلوم منها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل . 2 في القطاعات الصحية وذلك ضمن اطار التكوين الدائم .
وبالتالي، تحدث مدارس للاطارات، وتكون مهمتها تكوين واتقان الموظفين المكلفين بالتعليم شبه الطبي .
وفضلا عن ذلك، يشارك الوزير المكلف بالصحة العموميسة في تكوين الموظفين شبه الطبيين لمصالح الصحة العسكرية .