الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الرابع — محظورات وتقييدات مختلفة › القسم الاول — الاشهار
المادة 399
ان البيانات الوحيدة التي يمكن أن يقيدها الاطباء وجراحو الاسنان على اوراق الوصفات او الدليل، والصيادلة على عنوان الرسائل وأوراق الاعمال أو الدليل هي :
- البيانات التي تسمح بالتعرف عليهم وبتسهيل علاقاتهم مع الجمهور : الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف