أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الرابع — محظورات وتقييدات مختلفة › القسم الاول — الاشهار
المادة 397
يجب على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان، الامتناع عن جذب الزبائن بطرق ووسائل مخالفة لكرامة المهنة 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه وحتى ولو كانت هذه الطرق والوسائل غير ممنوعة صراحة بموجب التشريع الجاري به العمل .