أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الثالث — العلاقات بين أعضاء السلك الطبي › القسم الثاني — علاقات الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان مع مساعديهم
المادة 396
ينبغى على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان أن يفرضوا على مساعديهم التقيد بأحكام هذا الكتاب .