أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الثالث — العلاقات بين أعضاء السلك الطبي › القسم الثاني — علاقات الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان مع مساعديهم
المادة 395
يجب على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان لاجل انجاز أهداف الصحة العمومية انعاش الفرقة الصحية والمشاركة في التدريب الاضافي والاتقان لمساعديهم في اطار التكوين الدائم .