أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الثالث — العلاقات بين أعضاء السلك الطبي › القسم الاول — واجبات الزمالة
المادة 394
يتعين على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان عندما يقع استجوابهم في مادة تأديبية، أن يكشفوا للتحقيق، في حدود ما يتفق مع مراعاة السر المهني عن جميع الوقائع اللازمة والواصلة إلى علمهم .