أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الثالث — العلاقات بين أعضاء السلك الطبي › القسم الاول — واجبات الزمالة
المادة 393
كل ابلاغ ليس له مبرر أو واقع بهدف الاضرار بزميل، وكل كلام أو عمل يمكن أن يؤدى الى الاضرار المادى أو المعنوى، حتى ولو وقع ذلك في مجال خاص، يمكن أن تترتب عنه عقوبة تأديبية، وذلك دون المساس بالملاحقات الجزائية المحتملة •