أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الثالث — العلاقات بين أعضاء السلك الطبي › القسم الاول — واجبات الزمالة
المادة 392
ان الاستشهاد بالاشغال العلمية في احدى النشرات مهما كانت يجب أن يكون منقولا بأمانة وصدق على وجه الدقة