الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الثالث — العلاقات بين أعضاء السلك الطبي › القسم الاول — واجبات الزمالة
المادة 391
يتعين على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان اقامة علاقات الزمالة الطبية فيما بينهم والشعور بالتقدير والثقة .
ويجب عليهم ابداء التضامن الانساني والاجتماعي وكذلك الامانة في جميع الظروف تجاه بعضهم البعض .
وينبغى على الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان الذين يقوم بينهم نزاع مهنى أن يعملوا على اصلاح ذات البين، واذا لم يفلحوا وجب اعلام الاتحاد الطبي الجزائري بالامر .