الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الثاني — مساهمة الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في الخدمة المتعلقة بحماية الصحة › القسم الثاني — واجبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في مادة الصحة العمومية
المادة 388
يتعين على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان دون المساس بأحكام المواد 381 الى 387 أن يقدموا مساعداتهم المصالح الصحة والتعاون في عمل السلطات العمومية الرامي لحماية الصحة ووقايتها.