أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الثاني — مساهمة الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في الخدمة المتعلقة بحماية الصحة › القسم الاول — واجبات الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان نحو المرضى
المادة 386
يتعين على الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان عدم التدخل في الشؤون العائلية • !