الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الثاني — مساهمة الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في الخدمة المتعلقة بحماية الصحة › القسم الاول — واجبات الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان نحو المرضى
المادة 383
لا يجوز للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان ترك مركز عملهم اذا كانت مصلحة الجمهور تقتضى بقاءهم فيه، الا بأمر كتابي صادر عن السلطة المختصة • ويتعين على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان أن يقوموا بأداء الخدمات وتأمين استمراريتها لفائدة الجماعة. ويكون تنظيم خدمات الصحة تابعا لمديرية الصحة للولاية .