أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 380
يتعين على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الامتناع عن أى عمل أو الظهور أو الاتيان بنشاط من شأنه أن يحط من قدر المهنة حتى خارجا عن ممارستها • الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423