الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 379
تسرى أحكام هذا الكتاب على الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان في ممارسة مهامهم. ويتعين على الاختصاصي في أمراض الفم، أن يراعي القواعد والاعراف التابعة لمهنتي الطبيب وجراح الاسنان .
وتخضع الجرائم الماسة بهذه الاحكام للاختصاص التأديبي المشترك الخاص بوزارة الصحة العمومية والاتحاد الطبي الجزائرى دون المساس بالملاحقات الجزائية المترتبة عنها .
وتحدد بمرسوم كيفيات سير مجلس التأديب في حالة الجرائم التي يرتكبها الموظفون من الاطباء أو الصيادلة وجراحي الاسنان