أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب السادس — احكام جزائية
المادة 378
يعاقب بغرامة من 50 الى 1.000 دج عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون وذلك خارجا عن الاحوال المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الثالث والمواد من 368 الى 377.
وفى حالة العود تضاعف العقوبات .