أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب السادس — احكام جزائية
المادة 377
يعاقب بغرامة من 500 الى 1.000 دج وفي حالة العود بغرامة من 1.000 الى 5.000 دج وبالحبس من ستة أشهر الى سنتين، كل من أقدم بهدف الربح على المتاجرة بدم البشر وهيوله ومشتقاتهما .