أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب السادس — احكام جزائية
المادة 375
كل مخالفة للاحكام المتعلقة بالزيوت التي يمكن أن تصلح لصنع المشروبات ، يعاقب عنها بغرامة من 500 الى 10.000 دج وبالحبس من شهرين الى سنة واحدة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط • وفي جميع الاحوال، يعاقب المجرمون بالحرمان من الحق لمدة تتراوح بين سنة واحدة على الاقل حتى خمس سنوات على الأكثر.