أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب السادس — احكام جزائية
المادة 373
كل مخالفة للتنظيم المتعلق بالاشهار الذي يتناول المنتجات والمؤسسات الصيدلانية ، يعاقب عنها بغرامة من 500 الى 1.000 دج ، وفى حالة العود بغرامة من 1.000 الى 2.000 دج .
ويستوجب نفس العقوبات ، مهما كانت طريقة الاشهار المستعملة ، الاشخاص الذين يحققون ربحا من الاشهار غير القانوني ووكلاء التوزيع لهذا الاشهار ..