الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب السادس — احكام جزائية
المادة 372
لا يجوز للصيادلة قبض أو منح أى فائدة أو مرتجع نسبي أم لا بعدد وحدات الوصفات الطبية للادوية الموصى بها والتي تم بيعها، سواء كانت من الادوية أو الاشياء المخصصة للصيدلة من أي نوع كانت وذلك من أو الى شخص يمارس احدى المهن المتعلقة بطبيب أو جراح أسنان أو صيدلى أو قابلة تحت أي شكل كان .
وكل مخالفة لهذا النص يعاقب عنه بغرامة من 1.000 الى 3.000 دج ، وفي حالة العود بغرامة من 2.000 الى 6.000 دج والحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون المساس بسحب رخصة ممارسة المهنة التي يمكن أن يأمر به الوزير المكلف بالصحة العمومية . .
ويستوجب الشركاء في الجرم نفس العقوبات .