أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب السادس — احكام جزائية
المادة 368
كل من قام عمدا بعمليات مخصصة للصيادلة دون استكمال الشروط المطلوبة لممارسة الصيدلة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 5,000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط