الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الخامس — احكام عالية وأحكام انتقالية › الفصل الثاني — احكام انتقالية تتعلق بتسليم الأدوية من الوكالات الصيدلانية التابعة للدولة وصيدليات القطاعات الصحية › القسم الثاني — أحكام انتقالية تتعلق بتسليم الادوية من صيدليات القطاعات الصحية
المادة 366
يمكن أن يعهد بإدارة صيدليات القطاع الصحى بصفة انتقالية، الى محضرين في الصيدلية، في حالة عدم وجود اية وكالة أخرى شبه طبية ومعينة لهذا الغرض ضمن الشروط المحددة بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالصحة العمومية.