الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الخامس — احكام عالية وأحكام انتقالية › الفصل الثاني — احكام انتقالية تتعلق بتسليم الأدوية من الوكالات الصيدلانية التابعة للدولة وصيدليات القطاعات الصحية › القسم الاول — احكام انتقالية تتعلق بتسليم الأدوية من الوكالات الصيدلانية التابعة للدولة
المادة 363
يجوز في حالة عدم وجود صيدلى وبصفة انتقالية ، ادارة الوكالات الصيدلانية التابعة للدولة، من قبل المحضرين في الصيدلة وذلك تحت مسؤولية صيادلة معينين لهذا الغرض من الصيدلية المركزية الجزائرية .