أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الرابع — مختبرات التحاليل الطبية شروط الاستغلال
المادة 358
يمنع كل اشهار يتعلق بمختبرات التحاليل باستثناء الاعلام العلمي لدى السلك الطبي والصيدلي .