أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الرابع — مختبرات التحاليل الطبية شروط الاستغلال
المادة 357
لا يجوز لاي كان انشاء أو استغلال أو ادارة مختبر للتحاليل الطبية اذا لم يكن حاملا شهادة مدرجة في القائمة المحددة من الوزير المكلف بالصحة العمومية .
تعد تحاليل طبية فحوص المختبر المخصصة لتسهيل التشخيص الطبي والعلاج أو المعالجة الوقائية للامراض البشرية .