أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الخامس — الموازين الطبية للحرارة وزجاجات الرضاعة وحلم الرضاعة
المادة 352
تحدد الشروط المطلوبة للموازين الطبية للحرارة وطريقة الفحص والمراقبة الخاضعة لها وبصفة عامة جمي جميع التدابير الضرورية المطلوبة لتطبيق أحكام المادة السابقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية .