الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الثاني — العناصر المشعة الاصطناعية
المادة 347
يمنع كل مستورد او منتج او صانع للزيوت التي يمكن استخدامها لصنع المشروبات الكحولية كزيوت الانيسون والباديان والشمرة والزوفاء وكذلك جميع مستوردى ومنتجي وصانعي الآنيتول، من بيع او عرض تلك المنتجات بصفة مجانية على جميع الاشخاص باستثناء صانعي المشروبات الذين لهم صفة مستودعين تجاه ادارة الضرائب غير المباشرة والصيادلة والعطارين والهيئات المصدرة مباشرة. ويكون القائم بتزويد صانعي المنتجات الغذائية خاضعا لرخصة من الوالي .
ويمنع بيع هذه المنتجات عينا في السوق الداخلية بجميع أصنافها، ماعدا الصيادلة الذين لا يمكنهم تسليمها الا بوصفة طبية ويلزمون بقيد الوصفات الطبية المتعلقة بها في سجلهم الخاص بالوصفات الطبية • وتحدد بقرارات وزارية مشتركة، ودون المساس بأحكام المنع المدرجة في القانون المتعلق بتشريعات الضرائب الشروط التي يمكن بموجبها استيراد وصنع وتصريف وحيازة وبيع زيوت الافسنتين والمنتجات المشبهة بها أو التي يمكن أن تحل محلها ..