الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الثاني — العناصر المشعة الاصطناعية
المادة 346
تحدد شروط تطبيق هذا الفصل بموجب قرارات التطبيق ، ولا سيما :
ب الاحكام المطبقة على حيازة العناصر المشعة او المنتجات التي تحتوى عليها، وكذلك على بيعها وتوزيعها تحت أي شكل كان ،
2 - تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 340 واختصاصها وشروط سيرها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها الرخص المنصوص عليها في المادتين 339 342 ،و
3 - شروط استعمال العناصر المشعة الاصطناعية أو المنتجات التي تحتوى عليها ، 4 الشروط التي تتم بمقتضاها معايرة العناصر المشعة الاصطناعية والاجهزة المخصصة لحيازتها ومقياس الاشعاع الصادر عنها .
للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الفصيل الثالث الزيوت المستخدمة لصنع المشروبات الكحولية