أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الثاني — العناصر المشعة الاصطناعية
المادة 344
خلافا لاحكام المادة 295 ، لا يمكن منح رخصة التصريف في السوق للمستحضرات الصيدلانية المحتوية على العناصر المشعة الاصطناعية، الا تحت الاسم المشترك او التسمية العلمية للعنصر المشع او العناصر المشعة الداخلة في تركيب تلك المستحضرات .