أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الثاني — العناصر المشعة الاصطناعية
المادة 340
تكلف لجنة وزارية مشتركة لدى الوزارة المكلفة بالصحة العمومية بالادلاء برأيها حول المسائل المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية .