أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الثاني — العناصر المشعة الاصطناعية
المادة 339
لا يجوز تحضير واستعمال العناصر المشعة الاصطناعية ، مع مراعاة احكام المادة 343 تحت اى شكل كان ، الا من قبل الهيئة او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المرخص لهم خصيصا لهذا الغرض.